اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة في ظل المادة 336 عقوبات

    اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة بينا أن الطرق الاحتيالية كوسيلة تقوم علي الكذب فيما حدد ه المشرع بالنص 336 ع " إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور" والتي لا يكفي لتوافرها إن يكون الكذب مجرد وإنما تطلب ما يدعمه من مظاهر خارجي سواء الاستعانة بالأشياء أو بشخص ثالث يؤيد مزاعم الجاني الكاذبة. وأما والحال في وسيلة اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة فهو كذب مجرد أيضا ألا أن المشرع اكتفي بصدوره مجردا وهو ما ميز الكذب في هذه الوسيلة عنه في الطرق الاحتيالية. ماهية هذه الوسيلة : عادةً ما يوجد بالمجتمع بعض الأسماء أو الصفات التي تحمل اعتباراً أو أثراً في نفس الغير والتي غالبا ما تصدق بذاتها دون أن تسمح الادآب المتعارف عليها في المعاملات بين الناس أن يطلب حقيقة الاسم الذي تسمى به أو صفته . واتخاذ المتهم لنفسه اسما كاذبا أو انتحاله صفه غير صحيحة علي النحو المتقدم. يصعب اكتشاف كذبه،وبرغم انه كذب مجرد ألا انه كافي لحمل المجني عليه إلي تصديقه وإيقاعه في غلط ويقدم علي التصرف تحت تأثير هذا الغلط.وحينذاك لا يكون ثمة تقصير ينسب إلي المجني عليه حيث صدق ادعاء الجاني . ولما ينطوي عليه هذا الادعاء المتعلق بأهم عناصر الشخصية من خطورة علي الثقة في المعاملات فقد راعي المشرع تلك الاعتبارات ولم يحدد الغاية من الكذب بل اكتفي بتحديد موضوعه وانصب علي اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة دون حاجة لمظاهر خارجية تعززه . ولا أهميه بعد ذلك لما إذا كان الادعاء شفويا أم بالكتابة وان كان لا يخفى انه في حالة الادعاء بالكتابة لها قوه إثبات ،يركب الجاني تزويرا ونصبا في آن واحد### أ/ احمد أمين شرح ق العقوبات 1922 القسم الخاص ص494 . كما لا يشترط أن يتخذ مهما الجاني معا بل يكفي احدهما . كما يتعين أن يصدر عن المتهم سلوكا ايجابيا ينسب به إلي نفسه الاسم أو الصفة فلا يكفى أن ينسبه لغيره**** هامش نمـ3 ص 1027 /حسني . ومن ثم فان كان دوره سلبي بحيث يترك المجني عليه واقعا في  خطئه باعتقاده أن المتهم صاحب الاسم أو الصفة مخالفا للحقيقة . فان الامتناع عن أن ينبه إلي الغلط الذي اتخذ صورة اعتقاده أن له اسما أو صفه غير صحيحة لا تقوم به الجريمة***تعديل حسنى ص 1027 . المبحث الأول الاسم الكاذب اوجب المشرع أن يحمل كل مولود اسما يتسمى به فيكون عنوانا لشخصته ويميزه عن أقرانه ويتعارف به في مختلف أوجه التعامل التي تتطلبها طبيعة المرحلة التي يمر بها الإنسان. وكذلك هناك الأسماء التي يطلقها الناس علي أنفسهم لها ذات القدر من القيمة والاهميه في نظر القانون إذا اتخذت بنظرة تجريدية، اى بعيده عن كنه أصحابها الذين يحملونها ومكانتهم وحقيقتهم .إلا انه في بعض الحالات يكون للأسماء وقع أو تأثير معين لا لذاتها وإنما لما تحمله هذه الأسماء من دلالة خاصة عند نفر من الناس.فهنا فقط يكون متصور أن يشكل انخداع الناس في الاسم الكاذب الذي ينتحله الشخص معنى التدليس اللازم كركن في جريمة النصب إذا حملهم ذلك علي التصرف علي وجه معين، وعلى ذلك فمن ينتحل اسما غير اسمه الحقيقي في تقابله مع الغير لا يعتبر مدلسا مادام انه لم يكن لهذا الاسم المنتحل اعتبار خاص في ذهن هذا الغير***نجاتي شرح ق العقوبات القسم الخاص ص 198 ،199. واتخاذ اسم كاذب هو بعينه انتحال الاسم الذي يعاقب عليه القانون بوصفه تزويرا معنويا إذا وقع من المحتال بالكتابة ،أما إن كان شفويا فهو انتحال الشخصية .وكلا الأمرين –انتحال الاسم أو الشخصية- يكفيان لقيام جريمة النصب. رؤف تعديل ص 492 المبحث الثاني ألصفه الغير صحيحة : يمكن القول أنها جميع الصفات التي تضفي علي الجاني مكانة خاصة في نظر المجني عليه تحمله علي الثقة فيه وتسليمه ما يطلب منه***رؤف ص 494 فالصفة هي خصية تحدد معالم الشخصية،وان كانت معالم الشخصية عديدة ومتنوعة ،بل وغير قابلة للحصر،فإن الصفات التي يتصور أن يتعلق الكذب بها،ويقوم النصب بإدعائها غير قابلة للحصر***حسنى ص 1028 . وقد جرى الرأي علي القول بأنه إذا لم يكن من شأن الصفة المنتحلة كذبا أن تسبغ علي المنتحل مكانة خاصة ا وثقه معينه ،فلا محل بالعقاب ***رؤف 494 الضابط في اعتبار الصفة غير صحيحة : أولاً: صفات يقوم الكذب في شأنها:-
  • صفات لم تكن في المتهم علي الإطلاق ولم تكن له يوما ما ، كما يدعى ممرض انه طبيب .ولا خلاف من أنها صورة واضحة لتوافر النصب.
  • صفات قد كانت للمتهم في الماضي ثم زالت عنه وقت ادعائه بها ،كما لو ادعى شخص انه موظف عام أو انه وكيل عن احد رجال الأعمال وقد كان له ذلك بالفعل فيما مضى ولكنه عزل من وظيفته أو وكالته ** تعديل أ/احمد أمين ص743 ،د/محمود محمود مصطفي رقم 478 ص 560 ، د/عبد المهيمن بكر رقم441 ص 875 .ذلك أن العبرة في تحديد ما إذا كانت الصفة صحيحة أو غير صحيحة هي بوقت الادعاء بها،ولا عبرة بوقت سابق أو لاحق علي ذلك.
  • صفات صحيحة في المتهم ألا انه أضفي عليها طابع من المبالغة أو أعطيت نطاقا غير نطاقها الحقيقي،فيكون هذا الكذب الجزئي معادلا للكذب الكلي، فيعتبر الصفة في مجموعها غير صحيحة،ومثال ذلك أن يدلي الموظف انه موظف كبير في حين انه موظف صغير*** قالت محكمة النقض في ذلك "إن عبارة موظف كبير تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي وغير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير-نقض 1/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 350 ص 454 أو كما يدعى انه ابن لأحد الأثرياء في حين انه ابن عمه أو تدعى أمراء أنها زوجة لأحد رجال الأعمال في حين أنها خليلته.
من صور أحكام محكمة النقض في الصفات المعدة غير صحيحة : ما هو متعلق بالمركز العائلي : منها ما يرجع إلي رابطة البنوة من شخص معين**نقض 9/2/1948 المحاماة س29 ص 76 ،أو اى ادعاء لرابطة قرابة أو مصاهرة مزعومة ،لما تمثله من ثقة .فان ادعاء شخص انه ابن أو أخ احد رجال الأعمال المعروفين أو ادعاء امرأة أنها زوجته ،وتوصل بذلك إلي الحصول من تاجر علي سلعة بإيهامه صراحة أو ضمنا أن ذلك الثري الذي سيدفع ثمنها تحقق به أركان النصب**حسنى ص 1029 . ما هو متعلق بالمهنة : إذا ادعى المتهم لنفسه مهنه غير حقيقية كما لو أدلي انه طبيب أو مهندس أو محام أو صحفي أو تاجر أو رجل دين أو موظف عام أو ممثل شركة وتوصل بذلك علي الاستيلاء علي مال ،فهو يرتكب جريمة النصب**حسنى1029 وعل سبيل المثال فالممرض الذي ينتحل صفه طيب ويسلم مبلغا من النقود كإتعاب نظير دواء وصفه يرتكب نصبا أو من ينتحل صفه تاجر أو وسيط ويتوصل للاستيلاء علي المال ***نقض 6/3/1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س1 رقم 129 ص 383 ويلحق إلي ادعاءات المهنة كذبا ادعاء شخص انه مكلف بمهمة مؤقتة ومطالبته بالمزايا المرتبطة بها ،وابرز مثال لذلك ادعاء الوكالة عن شخص والمطالبة بحق للموكل ثم الاستيلاء عليه .يرتكب نصبا***حسنى هامش نمـ4 ص 1029 ما هو متعلق بالمركز الاجتماعي : سواء في ذلك الجانب الشرفي المستمد من حمل رتبة أو وسام أو عضوية جمعية أو لجنة أو جانب علمي كحمل إجازة عليا .أو ادعاء أجنبي انه موطن ليحصل علي إعانة تمنحها الدولة للمواطنين. وحيث أن النص قد جاء عاما كل من توصل إلى الاستيلاء....... وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فانه يدخل في عداد هذه الصفات المتعلقة بالرتب الأجنبية كاللورد أو الأمير وغيرها –ألا إنها غالبا مع ترتبط بادعاء كاذب في الجنسية والأخيرة وحدها تكفي لقيام جريمة النصب . ثانيا : صفات لا يقوم الكذب في شأنها :
  • هي الصفات التي لا يترتب علي انتحالها حصول المتهم علي قدر من الثقة يزيد عما كان يحصل عليه لو تقدم للمجني عليه بصفته الحقيقية: ففي هذه الحالات لا ترتكب جريمة النصب ولو وقع المجني عليه في الغلط باعتقاد صحة الصفة التي انتحلها المتهم . ذلك أن الغلط لم يكن هو الدافع إلي تسليم المال. كأن يدعى عامل انه مهندس ويزعم انه يستطيع علاج المجني عليه من مرضه. إذ ليس من شأن العامل بما ادعاه أن يصدق أو يثق فيه وفي قدرته وتخليص المجني عليه من مرضه.
  • كذلك الصفات التي كان من اليسير علي المجني عليه أن يتحقق من حقيقة المتهم،وكان عليه بحكم الحذر العادي المألوف في المعاملات واجب التحري عن حقيقتها ،فإذا أهمل في ذلك أو تسرع فلا يولمن إلا نفسه***رؤف494.
  • وبتعبير آخر انه لو اجمع عرف المعاملات علي مطالبة من يدعي صفه معينه بتقديم الدليل علي صحة ادعائه،ومن ثم يعد المجني عليه مقصراً إن سلم بها دون ان يطالب بالدليل عليها.**حسنى 1031 .
  • وكذلك لا يعد كذبا القاصر الذي يدعى انه بالغ وتوصل بذلك علي تعاقد ما ،أو أن يدعى شخص انه صاحب حافظة النقود التي وجدها المجني عليه في الشارع أمام المتهم وصدقه وأعطاه له-ما دام لم يتخذ ثمة أفعال مع ادعاءه بملكيتها-.
  تسليم المال "الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول" وهى النتيجة الإجرامية لفعل الاحتيال   المطلب الأول التسليم المبحث الأول : فعل التسليم ماهيته التسليم: يتحقق التسليم كنتيجة إجرامية متى اتجهت إرادة المجني عليه إلي تمكين الجاني من المال محل الجريمة ووضعه تحت سيطرته متأثراً بالغلط الذي أوقعه فيه الجاني. ولا يجوز النظر إلي التسليم علي انه واقعة مادية تتمثل في مناولة مادية ترد علي شيء ينقله المجني عليه من سيطرته إلي حوزة المتهم،ولكن يتعين النظر اليه علي انه " عمل قانوني "  عنصره الجوهري اتجاه إرادة المجني عليه إلي تمكين المتهم من السيطرة علي المال،سواء أتمت هذه السيطرة علي الفور أم كان المجرى العادي للأمور أن تتحقق بعد وقت يسير**حسنى 1032 دور إرادة المجني عليه : كلا من جريمتي النصب وخيانة الأمانة يكون لارداة المجني عليه في التسليم دوراً أساسيا.ومعنى ذلك وجوب أن تكون الصلة مباشرة بين إرادة المجني عليه والتسليم ألا أن الأولي تخالف الثانية في أن إرادة التسليم معيبة ،ولا يعنينا مقصد إرادة المجني عليه  من التسليم فقد يكون ناقل للحيازة التامة(كالبيع أو المقايضة)أو ناقل للحيازة المؤقتة(كالإيجار وعارية الاستعمال)أو حيازة عارضة(كالتمكين من معاينه سلعة بزعم شرائها ثم يلوذ بالفرار). بيد انه في الثانية (الحيازة المؤقتة) يتحد النصب مع جريمة خيانة الأمانة ،وفي الأخيرة بالسرقة ويراعي تطبيق م32 عقوبات علي الجريمة الأشد. أما إن كان دور إرادة المجني عليه قد اتجهت إلي إتاحة ظروف استغلها المتهم لآتيان فعل استولي بطريقة مباشرة علي الشيء المملوك للمجني عليه فلا تتحقق الجريمة ،فإذا انتحل شخص صفه موظف بمصلحة التليفونات أو إدارة الكهرباء وحمل حائز البيت علي السماح له بالدخول فيه لمعاينته آله التلفونات أو التجهيزات الكهربائية،فلما دخله وجد نقودا فاستولى عليها**حسنى1033 فقد كانت بذلك ارداة المجني عليه السماح للمتهم بدخول البيت سبب مباشر لاستيلاء المتهم علي المال ويعد فعله المتهم اختلاس مكون لجريمة السرقة لانتفاء صله إرادة المجني عليه وحصول المتهم علي المال-دون تسليم-. جواز صدور المناولة من شخص غير المجني عليه: الاصل ان تعقب المناولة المادية تسليم مباشرة اتجاه ارادة المجنى عليه الي التسليم،وتصدر هذه المناولة عن نفسه،ولكن ليس في طبيعة النصب ما يحول دون ان تصدر المناولة عن شخص غير المجنى عليه***حسنى 1033  . فقد يكون التسليم بيد مالكه أو غير مالكه كحائز حيازة مؤقت هاو عرضا ممن ائتمر بامره فسواء كما يستوى ان يكون هذا الغير سيئ النيه عالما بحقيقه الواقعة ام ان يكون حسن النيه لا يعلم عن حقيقة الامر شيئا وحينذاك يكون بمثابة آله في يد فاعل غيره***راجع محكمة مصر الابتدائية في 23/4/1927 المحاماه س8 رقم365 ص 855 – مشار اليه رؤف 498 التسليم الغير متبوع بمناولة مادية: التسليم عمل قانوني يقوم باتجاه إرادة المجني عليه –وهى معيبة- إلي تمكين المتهم من مباشرة مظاهر السيطرة علي الشيء ،ولو لم يكن ثمة مناولة مادية فوريه قد تمت، والتسليم علي هذا النحو" تصرف مالي " ولا يمنع من حصوله ألا يتبعه مناوله مادية للمال .فا حمل المتهم المجنى عليه علي تسجيل اسمه في سجل لديه عل\ن انه يستحق في ذمته مبلغا من النقود ،فالتسجيل في ذاته تحقق به عناصر التسليم .كما قد يقع بمناولة سندا يثبت نشؤ التزام او نقله او انقضائه، فهو يتحقق كذلك بحمل المجنى عليه علي وضع توقيعه أسفل سند يقدمه المتهم اليه***نقض29مايو سنه1972 مجموعة احكام النقض 23 رقم 192 ص 848     وتطبيقا لذلك فانه يستوي بالمناولة المادية أن يسمح المجني عليه للمتهم بالاستيلاء أو مباشرة علي الشيء***حسنى ص..............، محمود محمود مصطفي رقم480 ص 563 ،د/عمر السعيد رمضان رقم500 ص 592 المبحث الثاني إثبات التسليم يجوز إثبات التسليم في النصب بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن ،ولو جاوزت قيمه المال محل التسليم النصاب .وذلك انه وان كان القاضي الجنائي مقيد في الأصل بقيود الإثبات المدنية في إثبات المسائل غير المدنية(225 إجراءات) ألا انه إذا كان الفعل المعاقب عليه هو نفس الواقعة أو إثباتها فلا محل للتقيد بهذه القيود إذ أن الغش نحو القانون يجوز إثباته بكافة الطرق.فضلا عن توافر مانع حينئذ من الحصول علي كتابة بسبب خوف المستلم من الوقوع تحت طائلة العقاب ،وهو في النصب بوجه خاص يكون عادةً علي درجة كبيرة من الحذر. وتطبيقا لذلك فقد قضى في قضية محتال اخذ من سيده نقود تتجاوز قيمتها هذا المقدار بزعم إحضار زوجها الغائب عنها غيبة مريبة***رؤف ص 499 منقول ، نقض 7/3/1929 القواعد القانونية ج1 رقم 190 ص 234 المال محل التسليم "مال منقول مملوك للغير " أولا:المال المنقول المنقول من الوجهة الجنائية: كل ما يمكن نقله من مكان لأخر يعد منقولا من الناحية الجنائية دون اعتبار إلي الناحية المدنية ومما يعد عقارات في الناحية المدنية بينما تعتبر منقولات نظرا إلي الناحية الجنائية العقار بالتخصيص وهو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا علي خدمه هذا العقار أو استغلاله (م 82/7 مدني)وكذلك العقار بالاتصال كالنوافذ ،فإذا وقع التسليم علي احدهم اعد نصبا . والمستفاد من صريح عبارة المادة 336 عقوبات عندما قررت عقاب كل من توصل إلي الاستيلاء علي "نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو اى متاع منقول"أن النصب لا يرد علي العقارات-كالسرقة- وان كان من المتصور أن الجاني بطريق الاحتيال إلي الاستيلاء علي مال عقاري بطريق غير مباشر ،ومثال ذلك من يستخدم إحدى طرق التدليس المحددة قانونا في حمل مالك العقار علي تسليمه السند المثبت لملكيته أو لحق عيني منقول في ذاته وان كان معلقا بعقار**عمر السعيد رمضان ص 594 هل يصلح الشيء المعنوي أن يكون منقول : كل ما له قيمه مادية-يمكن تقيمها بالنقود- يصح أن يكون منقول لمحل جريمة النصب أما إن كان الاحتيال للحصول علي قيمه معنوية لدى صاحبها كالأفكار والابتكارات والحقوق المختلفة والديون والأسرار فلا يجوز أن تكون محل لجريمة النصب ،ومثال ذلك من يدعى كذبا تبنيه للمواهب الجديدة ويتمكن بذلك من الحصول علي تفاصيل اختراع علمي أو فكرة جديدة أو قصيدة شعرية أو لحن موسيقي لا يزال في فكر صاحبه ،ويقوم بنشره باعتباره من نتاجه هو،أو من يتخذ اسما كاذبا أو صفه غير صحيحة تمكن من شغل مكان ذي قيمه أدبية كعميد طائفة من الطوائف أو ممثل العمال لدى صاحب العمل أو من ينتحل صفه كاذبة يحتال بها علي فتاه ذات حسب ونسب ويظفر بالزواج بها***نجاتي ص 206 فلا محل لقيام جريمة النصب باعتبار أنها جميعها أشياء معنوية لا تعد منقولا يمكن التسليم بموجبه. أما إن انصب تلك الأفكار أو الابتكارات أو الأسرار في محرر مثبت له فانه يصح قيام الجريمة أن تحصل المتهم علي أيا منهم بطرق الاحتيال . الاحتيال للحصول علي منفعة: من المسلم به انه لا تقوم الجريمة إن كان الجاني استخدم طرق احتيالية ليتمكن من منفعة – لا تسليم منقول- ولو كانت لهذه المنفعة قيمه مادية كمن يحتال علي آخر ليعينه في وظيفة أو للسفر مجانا فمن يوهم كمسرى القطار أو الترام بان معه اشتراط أو ممن مرخص لهم بالانتقال مجانا ،أما احتيال الجاني للحصول علي تذكرة سفر أو ترام أو اشتراك دون دفع الثمن فيعد نصبا**الإسكندرية الابتدائية في 17/11/1908 مج س 10 رقم 99-مشار اليه رؤف ص 501 ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا انه لا يعد نصبا احتيال المدين للتهرب من دفع الدين أو جزء منه أو لتأجيل السداد أو احتيال المشترى لتقسيط الثمن ولو عجز عن دفع الإقساط**نقض 23/4/1934 المحاماة س 14 رقم 183 ص 436 .أما الاحتيال لأحدهم للحصول علي ورقه المخالصة يعد نصبا وكذلك من يغش في عداد المياه أو النور بارجاع أبرته إلي الخلف بعد أن يكون قد قيد الرقم الصحيح للاستهلاك يعد مرتكب لغش مدني في الدليل المثبت للدين**بورسعيد الجزئية30/6/1930 المحاماة س11 رقم 279 – مشار اليه رؤف ص 501 ومن ثم لا تعتبر الواقعة نصبا . أما إذ تلاعب سائق التاكسي في العداد حتى تمكن من الاستيلاء علي أكثر من الأجرة المستحقة فيعد نصبا بالاستيلاء علي مال لا علي مجرد منفعة .ومن باب أولي لا يعد نصبا أن يقع الاحتيال لتحقيق منفعة ذات قيمه معنوية بحته كالاحتيال علي شاهد للشهادة في اتجاه معين أو علي موظف معين لاتخاذ قرار في معنى معين او علي متهم لانتزاع اعتراف منه**رؤف ص 501 . سعى المجني عليه لتحقيق غرض غير مشروع: قد لا يقتصر المتهم علي استغلال سذاجة المجني عليه ،بل يستغل كذلك جشعه وضعف خلقه،والفرض في ذلك أن المجني عليه يريد تحقيق امرأ غير مشروع كتقديم رشوه إلي موظف عام أو تهريب مواد محظورة فيمنيه المتهم بتحقيق ما يريد ويتسلم منه مالا نظير معاونته في ذلك **ويرى الفقه** حسنى ص1035 انه ليس من شأن ذلك المساس باركان النصب:فعلي الرغم من عدم مشروعيهما يسعى اليه المجني عليه ،فإن ملكيته للمال الذي سلمه إلي المتهم واجبه الاحترام.وقد أيده محكمة النقض فقضت بان يرتكب النصب من افهم شخصا أن في استطاعته أن يعينه عمدة إذا أعطاه نقود يدفعها رشوه إلي المدير ثم اثر في عقله بضربه ميعاد ليجمعه بالمدير ليسمع منه انه سيساعده علي ذلك**نقض 6 فبراير سنه 1923 المحاماة س3 رقم 196 ونحن نرى : أن الفرض هنا هو سعي المجني عليه إلي المتهم لحثه علي غرض معين وسواء مشروع أو غير مشروع فسبق القول بان خلق المجني عليه ظروف موائمة استغلها المتهم إلي الاستيلاء علي ماله لا يعد نصبا-مادام لم يكن التسليم ناتج سلوك الجاني من الاحتيال- ينفى معه قيام جريمة النصب وإنما يسأل المجني عليه بالتحريض علي ارتكاب جريمة وهي غرضه الغير مشروع. أما إن كان احتيال المتهم هو سبب التسليم لتنفيذ الغرض الغير مشروع للمجني عليه فان العبرة ليست بغرض المجني عليه وإنما بأفعال الجاني التي تمثل طرق احتيالية . فإنها تشكل نصباً. ثانيا: كون المال مملوك للغير ينبغي أن يكون الشيء محل النصب مملوك للغير _كالسرقة_ ويعد مملوك للغير المنقول المفقود والكنوز والآثار ،حين لا يقع النصب علي المال المباح،كمن يحتال علي آخر ليسمح له بالصيد في مكان غير مرخص له بالصيد فيه، كما لا يقع علي المال المتروك كمن يحتال للاستيلاء علي أوراق أو ملابس متروكة لم يتملكها احد بعد والمحتال لا يعلم بذلك.ولا يقع النصب إذا احتال شخص للاستيلاء علي منقول مملوك له وهو لا يدرى كمن يحتال علي آخر للحصول علي حقه بشرط أن يكون حقه معين بذات ***تعريف المعين بالذات . فإذا احتال المودع علي المودع لديه لاسترداد الدين المودع لديه فلا تقوم الجريمة ولو كان للمودع لديه حق في حبسها مقابل ما أنفقه من مصروفات،كذلك لو عمد المؤجر لأخذ شيء من المنقولات التي وضعها في الشقة المفروشة بالاحتيال علي المستأجر. وتطبيقا لذلك قضى باعتبار الواقعة نصبا إذا لجأ الدائن لاستيفاء حقه من مدينه المماطل بان أرسل اليه برميلا به ماء علي اعتبار انه زيت وقبض منه الثمن وهو ما يعادل قيمه دينه. ألا انه في حكما آخر محل نظر :إذ قضي بعدم اعتبار الواقعة نصبا لان المتهم "إنما أراد الحصول علي دينه ...وهى طريقه مقاصة جبرية وان كانت غير مشروعة وممفوته،ولكن لا يكون عمله فيها جنحه نصب"**نقض22/6/1916 الحقوق س 28 ص 12 –مشار اليه رؤف ص 502 والثابت أن المتهم قد حصل علي نقود قيمه دينه  -وهى من المثليات-  ولعدم وصف الفعل في مثل هذا الحال بأنه نصب يجب أن يكون احتيال الجاني للحصول علي ملكه منقول معين بالذات هل يشترط أن يصيب المجني عليه ضررا: هل يشترط الثراء | | | يلاحظ ما قبله لمن يكتمل لعنصرين مكتوبين فقط بعالية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علاقة السببية ماهيتها : في الغالب من الجرائم تكون علاقة السببية عنصرا مستقلا قائما بذاته موضوعى ،ويتطلب منه اسناد الفعل المادى الي فاعله من ناحية واسناد النتيجة الاجرامية التى يعاقب عليها القانون الي ذلك الفعل. بينما تختلف علاقة السببية في الجرائم التي يتطلب الركن المادى فيها النتيجة ،اذ يتصل الضرر المباشر الذى يعاقب عليه بالفعل المادى ووثيق الصله به ووحده معه-كجرائم التزوير والبلاغ الكاذب والسرقه وخيانه الامانة- ومن ثم تكون علاقة السببية عنصر مفترض فلا تذكر بوصفها مستقلة . اهميتها : ان الجرائم التي وردت النيجة ضمن الركن المادى وان كانت تعفى من اسناد الفعل الي النتيجة الا انها ذى طبيعة خاصة وعلي قدر من الاهمية اذ انها تعاون الركن المادى في دورة ويتطلب منها اسناد الفعل الي الفاعل دون النيجة حيث انها مفترض توافرها وعلي ذلك فانها تفرض شروط معينة لمسئولية الفاعل عن النتيجة بحيث يسأل الفاعل عما اتاه من نشاط ولو لم ينتهى الي تحقيق النيجة-الشروع-. ويتصور ذلك في النصب فان وقوع افعال الاحتيال ، ثم تسليم المجنى عليه المال المطلوب الي الجانى دون ان يكون بين الامرين رابطة السببية،كأن يفطن المجنى عليه الي ما في طرق الجانى من خداع واكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبه في مساعدته او للقبض عليه متلبس. وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركن الاحتيال والاستيلاء علي المنقولات المملوكة للغير،وان جاز ان تعد الواقعة شروعاً فحسب***رؤف 506،507 . معيار علاقة السببية : يتعين لتوافر علاقة السببية ان يثبت انه لولا فعل التدليس ما كان المجنى عليه يقع في غلط ،وانه لولا هذا الغلط ما كان المجني عليه يسلم ماله***د/ محمد مصطفي القللى ص228 ، حسنى رقم1425 ص 1039 . فتخضع علاقه السببية في جريمة النصب للمعيار المستمد من نظرية التعادل بين الاسباب**حسنى رقم 1425 ص 1038 . وينبغى ملاحظه انه لايشترط ان يكون افعال التدليس هى الاعتبار الوحيد الذى اوقع المجني عليه في الغلط وكذلك لا يشترط ان يكون غلط المجني عليه هو الاعتبار الوحيد المؤدى الي التسليم لماله الي الجانى وانما يكفى ان يكون في ايا منهم هو احد العوامل المؤدية في كلا منهما الي النتيجه المطلوبه فيها – التدليس للغلط والغلط إلي التسليم-. حلقات علاقة السببية : تفترق جريمة السرقة عن النصب ،إذ أن السرقة تتم بفعل انفرادي يصدر من الجاني وحدة،أما النصب فيتطلب فعل تسليم يصدر من المجني عليه علاوة علي فعل الجاني ،ولذا ينبغي أن يكون مترتب علي هذا الأخير متصلا به بصله السببية*** رؤف ص 507 .بمعنى أن تربط علاقة السببية بين فعل التدليس وتسليم المال ،وتتوسط بين الفعل والنتيجة حلقة اتصال تجمع بينهما،هذه الحلقة هي الغلط الذي ترتب علي فعل التدليس وتم التسليم تحت تأثيره***حسنى رقم 1424 ص 1038 . وعلي ذلك فإن علاقة السببية بين الفعل والنتيجة تضم جزئيين مرتبطين فيما بينهما:علاقة سببية بين فعل التدليس والغلط ،وعلاقة السببية بين الغلط والتسليم*** نقض 17 ابريل سنه 1930 القواعد القانونية ج 2 رقم 33 ص 27 ، 14 ابريل سنه 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 278 ص 711 . علاقة السببية بين فعل التدليس والغط. يقتضى البحث في علاقة السببية بين فعل التدليس والغلط توافر أمرين: الأمر الأول: أن يكون من شأن فعل التدليس الذي استخدمه الجاني إيقاع المجني عليه في الغلط .إذ يجب أن يكون تلك الوسائل التدليسية التي اتخذها المتهم في سبيل التأثير علي إرادة المجني عليه في ذاتها كافية أن تؤدى إلي السيطرة علي إرادة المجني عليه وتحقق نتيجتها من إيقاعه في الغلط. الأمر الثاني: أن يقع المجني عليه بالفعل في الغلط الذي استهدفه الجاني من وراء وسائله الاحتيالية التي استخدمها في خداع المجني عليه.أما إن كان التسليم قد صدر لسبب آخر دون الغلط الذي أوقعة المتهم فيه فتنقطع رابطة السببية ولا تقوم جريمة النصب التامة. مثال ذلك : أن يدلى المتهم بأكاذيب ويستعين بآخرين فيسلم المجني عليه المنقولات ليس كأثر لطرق التدليس ،وإنما تأثير من الخوف من المتهم ومن معه،ورغم انه اكتشف كذبهم ولم يقع في الغلط.***مصر الابتدائية في 23 ابريل سنه 1927 المحاماة س 8 رقم 362 ص 558 وشرط اجتماع الأمرين معا هو ما يحقق الرابطة السببية بين فعل التدليس والغلط والذي يقدم علي أثره المجني عليه نحو ما استهدفه المتهم من نتيجة متمثله في التسليم معتقدا انه يفعل ما في مصلحته أو مصلحة غيره ،أو علي الأقل ما ليس ضارا به أو بغيره. والغلط علي هذا النحو في النصب يفترض ثلاث فروض وهى.. الفرض الأول : أن المجني عليه يجهل انه يجرى تصرف .كما لو قدم اليه المتهم ورقه ليوقعها علي انها رسالة عادية في حين أنها سند دين. الفرض الثاني: أن يعلم المجني عليه بحقيقة التصرف الذي يجريه وإنما يجهل الآثار الحقيقية لهذا التصرف الذي يقدم عليه.كما لو سلم المال إلي المتهم معتقدا انه سيجلب له ربحا في حين انه لا وجود للمشروع الذي أوهمه به المتهم ،ولا مجال لتحقيق الربح. الفرض الثالث: أن يكون المجني عليه عالما بحقيقة التصرف والآثار الحقيقية التي تترتب عليه وإنما يجهل الغرض المستهدف به. كما لو أوهمه المتهم بوجود جمعية خيرية ،وطلب منه تبرعا لها لتستخدمه في أغراضها ، والحقيقة أن هذه الجمعية لا تستهدف الأغراض الخيرية التي أوهمه بها ،ولكنها تهتم بأنواع أخرى من الأنشطة لو علم بها المجني عليه ما قدم تبرعه. علاقة السببية بين الغلط والتسليم: تعنى هذه العلاقة أن المجني عليه كان تحت تأثير الغلط حينما سلم ماله ،أي أن هذا الغلط كان الدافع له إلي التسليم. ويقتضي ذلك أن يكون الغلط أحد الاعتبارات التي حملت المجني عليه علي تسليم ماله،ولكن ذلك لا يقتضى أن يكون الاعتبار الوحيد الذي حمله علي ذلك.فإذا أوهم المتهم المجني عليه بأنه يؤسس شركة وطلب اليه دفع مبلغ من النقود للمساهمة فيها فأنخدع بذلك وسلمه المال فإن أركان النصب تتوافر ،ولو ثبت أن المجني عليه كان يستهدف بدفع المبلغ –علاوة علي المساهمة في الشركة- الظهور بمظهر الثراء أمام الأشخاص الذين شاهدوه يسلم المال إلي المتهم كي يحصل منهم علي بعض المزايا. وتترتب علي هذه القاعدة المستمدة من نظرية التعادل بين الأسباب نتيجة ذات أهميه : هي أن تقصير المجني عليه في التحقق من مدى صحة أقوال المتهم لا ينفى علاقة السببية المتطلبة في النصب،كما أن سذاجة وقابليته للوقوع في الغلط بسهولة لا ينفيان هذه العلاقة. وتطبيقا لذلك ،فإن النصب عن طريق التقاضي تتحقق أركانه ولو كان ثمة إهمال من القاضي في تحقيق ادعاءات المتهم. أما إذا ثبت أن الغلط لم يكن له تأثير علي المجني عليه حين سلم ماله،لان ثمة اعتبارات أخرى هي التي حملته علي التسليم بحيث كان يأتيه ولو لم يقع في غلط ،فإن علاقة السببية تنتفي بذلك:فإذا اتخذ شخص اسما كاذبا وادعى صله قرابة بأحد الزعماء السياسيين أو احد كبار الموظفين وتقدم إلي رجل ثرى طالبا تبرعا فأعطاه ،وثبت أن ذلك لم يكن تحت تأثير الغلط،وإنما كان للرغبة في الإحسان،فإن علاقة السببية تنتفي بذلك**منوف الجزئية في 14 أكتوبر سنه 1914 المجموعة الرسمية س 16 رقم 41 ص 69 ،وتنتفي هذه العلاقة كذلك إذا لم يكن الغلط الذي أوقعة فيه المتهم هو الذي حمله علي التسليم،وإنما حمله علي ذلك غلط آخر لم يكن للمتهم شأن به.مثال ذلك أن يتخذ شخص اسما كاذبا ويدعى انه يقوم بتأسيس شركة ويطلب من المجني عليه مالا للمساهمة فيها .فيسلمه له وثبت أن هذا التسليم لم يكن تحت تأثير الاسم الكاذب إذ كان غير ذي اعتبار في نظره ،وإنما كان بتأثير الأقوال الكاذبة المجردة التي أدعى بها تأسيس الشركة وبالغ في أهميتها.**منقول د/حسنى رقم 1427 ص 1040 ،1041 سبق فعل التدليس والغلط علي التسليم. رتب المشرع علي كل فعل يقوم به المتهم نتيجة وآثار .إذ يبدأ النشاط الاجرامى في جريمة النصب باستخدام الجاني طرق احتيالية كوسيلة تدليسية تؤدى بالمجني عليه إلي نتيجة مؤداها الغلط في إرادته وتؤدى الأخيرة    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *