استمرار سريان الوكالة المتعلقة بمصلحة للوكيل رغم وفاة الموكل أو الوكيل

استمرار سريان الوكالة المتعلقة بمصلحة للوكيل رغم وفاة الموكل أو الوكيل:-

      فأنه لمن المستقر عليه بنص المادة 714 مدني أن الوكالة تنقضي بوفاة الموكل أو الوكيل.  إلا أن المذكرة ألإيضاحيه والإجماع الفقهي وما درجت عليه أحكام محكمتنا العليا تواتر  على أنه"  لو كانت الوكالة تنطوي على مصلحة للوكيل فإنها تبقى و تنتج كافة أثارها رغم وفاة الموكل أو الوكيل   "

الوسيط شرح القانون المدني – د/ عبد الرازق السنهوري ص7 المجلد 1 ص659

 ( للمتعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته . والاتفاق قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا . ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل أو الغير "

شرح القانون المدني الجديد– العقود المسماة – د/ محمد كامل مرسى ص159ج  1

يؤكد الدكتور المستشار /  قدر ي عبد الفتاح الشهاوي  " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "

أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001

المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقض

عقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005

ولقد استقرت أحكام محكمة  النقض  :-

" للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً "

طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458

وطعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 قـ ,  وطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـ

 " وكاله لصالح الوكيل . موت الموكل لا  ينهيا"

استئناف مختلط – 28/12/1993 – عدد4 ص 306 –رقم 142 مشار إليه المحاماة –السنة 15 –ص57

تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة

لقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري  رقم 10 لسنه 2001  " أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين "

وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير "

وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/200 ملف رقم 88/1/69  بصـ 3 منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث  "

وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير "

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *