طبقا للقانون 230 لسنة 99 والقاضي في مادته الثانية بـ
يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
الا انه بالمواد 4و5و6
--- 4 ---يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف. فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة في المادة التالية بما يساوي مدة التأخير في البدء في البناء.
--- 5 --- لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.
--- 6 -يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.
ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
